منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
عرفا [١٥٦]، و ان كان أصفرا رقيقا فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، و لكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة ٥- غير ذات العادة الوقتية [ان كان الدم جامعا للصفات]
، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، ان كان الدم جامعا للصفات مثل الحرارة و الحمرة أو السواد و الخروج بحرقة تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و ان كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام [١٥٧] و لا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض و المستحاضة.
و إذا انكشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها، و في غير هاتين الحالتين لا يحكم بالتحيض و يستثنى من ذلك ما إذا رأت الدم قبل أيام عادتها بيوم أو يومين فإنها تبني حينئذ على التحيض من دون فرق بين ان يكون بصفة الحيض أو لا كما هو الحال في الدم المرئي أيام العادة و كذلك يستثنى ما إذا حكم بحيضية دم استمر ثلاثة أيام فإن كل ما تراه المرأة بعد ذلك من الدم يعتبر حيضا و لو لم يكن بالصفة إلى عشرة أيام من حين حدوث الدم الذي حكم بحيضيته.
[١٥٦] علم مما سبق حال الدم المتأخر فإنه ان كان متأخرا عن أول أيام العادة مع وقوعه فيها فهو حيض سواء كان بصفة الحيض أم لا و ان كان متأخرا عن تمام أيام العادة و كان بصفة الحيض فهو حيض و ان لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة.
[١٥٧] الظاهر الحكم عليها بأنها مستحاضة بلا حاجة الى الاحتياط خلال الأيام الثلاثة ما دام الدم فاقدا لصفة الحيض سواء استمر الدم ثلاثة أيام أو انقطع قبل ذلك نعم إذا علمت المرأة بأن الدم الفاقد حيض عملت بعلمها.