منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٤ - السادس ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه
يلحق كلا حكمه من الرمية و الرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء
لعجز عنه و لو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته،
أو بطئه أو على النفس أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و اما إذا أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم [٢٧٥]، كما ان منه خوف الشين الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
الرابع: خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله،
و المراد من النفس المحترمة ما يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها- كدابته و شاته و نحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر [٢٧٦].
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة،
و هو انه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه
على نحو لا
[٢٧٥] بل يكفيه التيمم.
[٢٧٦] أو كان حفظه واجبا شرعا كالحيوان إذا كان وديعة.