منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - المقصد السابع في صلاة القضاء
من الفرائض اليومية و غيرها، لعذر من مرض و نحوه و ان تمكن أبوه من قضائه، و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، و الأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر و إلحاق الأم بالأب.
مسألة ٢٢- إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا
وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
مسألة ٢٣- إذا تساوى الذكران في السن
وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت، و عدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
مسألة ٢٤- إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص
فالأحوط ان لم يكن أقوى [٢٥٩] العمل ظاهرا على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ٢٥- لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت
مما وجب عليه اداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
مسألة ٢٦- يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث
بقتل أو رق أو كفر [٢٦٠].
[٢٥٩] الظاهر عدم الوجوب و ان كان هو الأحوط الأولى.
[٢٦٠] فيه اشكال بل منع و الأقرب كون القضاء حينئذ على من يليه ممن هو ولي بالفعل.