منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٥ - المقصد الرابع في زكاة الفطرة
تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
مسألة ٣- يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه
و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا، مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الإكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و ان لم يأكل عنده، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال و لم تجب فطرته على من دعاه.
مسألة ٤- إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله
فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
مسألة ٥- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
، و ان كان الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة ٦- إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة
فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، و لم تجب على المولود و المملوك.
مسألة ٧- إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما
على