منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٦ - المقصد الرابع في زكاة الفطرة
نحو التوزيع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط.
مسألة ٨- الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة شائعا
لأهل ذلك البلد كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الذرة و الأقط و اللبن و نحوهما، و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب و الأحوط أن يكون صحيحا، و يجزي دفع القيمة من النقدين و غيرهما [٧١]، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلف، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلى و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الأعلى، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
مسألة ٩- المقدار الواجب صاع
و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف وقية و واحدا و ثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقالان إلا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار
[٧١] من الأثمان.