منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٦ - الفصل الخامس في الجريدتين
و ان يكتب عليه بالسواد و ان يكون من الكتان، و ان يكون ممزوجا بإبريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا، و كونه مخبطا.
مسألة ٤٠- يستحب لكل أحد ان يهيئ كفنه قبل موته
، و ان يكرر نظره اليه.
الفصل الرابع: في التحنيط
، يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور و يكفي المسمى و الأحوط وجوبا ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة، و الأفضل ان يكون وزنه ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و يستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله و لبته و صدره و باطن قدميه و ظاهر كفيه.
مسألة ٤١- محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم
قبل التكفين أو في أثنائه.
مسألة ٤٢- يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا
مسحوقا له رائحة.
مسألة ٤٣- يكره إدخال الكافور في عين الميت و أنفه و اذنه و على وجهه.
الفصل الخامس: في الجريدتين
، يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار،