منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
الصلاة عمدا و سهوا، و الا صحت، و ان كان عمرو عادلا فان نوى الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد صحت جماعته و صلاته، و ان كان نوى الاقتداء بزيد و هو يعتقد انه الحاضر بطلت جماعته [٢٨٧] بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا، و الا صحت.
مسألة ٩- إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ نية كل منهما الإمامة للآخر
صحت صلاتهما [٢٨٨]، و إذا علم نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد [٢٨٩]، بل في الصورة الثانية يمكن ان يقال ببطلان صلاتهما و ان لم يخالفا صلاة المنفرد، و إذا شكا فيما أضمراه ففيه صور و تفصيل.
مسألة ١٠- لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا.
الا ان يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون، أو إغماء أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر، و الأحوط وجوبا ان يكون منهم و إتمام صلاتهم معه.
[٢٨٧] هذا الحكم مبني على الاحتياط.
[٢٨٨] إلا إذا كان قد ابتلى أحدهما بالشك في الركعات و نحوها و رجع إلى الآخر بتخيل أن الآخر مأمومه و خالف في ذلك الوظيفة الأولية للشك فإن صلاته تبطل حينئذ و كذلك الحال فيمن تخيل أنه مأموم فرجع إلى الآخر و انكشف بطلان الائتمام.
[٢٨٩] بل الظاهر صحة صلاة كل منهما ما لم يخل بما يوجب البطلان عمدا و سهوا.