منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٠ - فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ٢١- يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينة
و بالشياع الموجب للاطمئنان. و لا يكفي بمجرد الدعوى، و في براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ إشكال، و ان كانت لا تخلو من وجه [٦٥].
فصل: في بقية أحكام الزكاة.
مسألة ٢٢- لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى
، و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
مسألة ٢٣- يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيره
و لو مع وجود المستحق فيه، لكن إذا تلفت بالنقل يضمن [٦٦] و مئونة النقل عليه، و إذا كان النقل باذن الفقيه ففي سقوط الضمان بالتلف اشكال. نعم لا ضمان إذا و كله في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها أو نقلها بأمره و أجرة النقل حينئذ على الزكاة.
مسألة ٢٤- إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة
عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا و لا إشكال في شيء من ذلك.
[٦٥] لا يترك معه الاحتياط.
[٦٦] هذا إذا كان المستحق موجودا في البلد المنقول منه و إلا فلا ضمان مع التلف بدون تفريط و مئونة النقل على الزكاة في هذا الفرض.