منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤١ - فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ٢٥- إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة
برئت ذمة المالك و ان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها الى غير المستحق.
مسألة ٢٦- لا يجوز تأخير دفع الزكاة
الا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها و ان كان الأحوط المبادرة مطلقا، و إذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.
مسألة ٢٧- لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب
. نعم يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها الى غيره و يبقى ما في ذمة الفقير قرضا، و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، و كذلك النقص عليه إذا نقص.
مسألة ٢٨- يشترط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق علمه به
فإذا لم يعلم به فلا ضمان.
مسألة ٢٩- إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف
فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن و للحاكم الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المالك رجع هو على المتلف، و ان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.