منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٤ - الفصل الثامن في الدفن
يهال عليه التراب، و ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، و الذكر عند تناول الميت و عند وضعه في اللحد، و التحفي، و حل الأزرار، و كشف الرأس للمباشر لذلك، و ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له و سادة من تراب، و ان يوضع شيء من تربة الحسين (ع) معه و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) و ان يسد اللحد باللبن، و ان يخرج المباشر من طرف الرجلين، و ان يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم، و طم القبر و تربيعه لا مثلثا و لا مخمسا و لا غير ذلك، و رش الماء عليه دورا يستقبل القبلة و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه، و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش و لا سيما إذا كان الميت هاشميا أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، و الترحم عليه بمثل اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين و الحقة بالصالحين، و ان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، و ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب على القبر.
مسألة ٦٥- يكره دفن الميتين في قبر واحد
، و نزول الأب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر المرأة، و إهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة و تجصيصه و تطيينه إلا ان يكون الميت من أهل الشرف و كذا تسنيمه و البناء عليه و المشي عليه، و الجلوس و الاتكاء.