منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٥ - الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
فيجزي التكرار [٤٠].
مسألة ١٢- إذا كان للفقير عيال فقراء
جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة ١٣- زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف
لا تكون فقيرة [٤١] و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين [٤٢] و نحوه.
مسألة ١٤- تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
مسألة ١٥- تجزي حقة النجف
التي هي ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة أمداد.
مسألة ١٦- في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
سواء كل واحد مد.
مسألة ١٧- يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
[٤٠] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتفق بعد ذلك التمكن من العدد.
[٤١] إذا كانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الأدنى من الغنى العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة كما إذا كانت غنية و كانت النفقة المناسبة لها بذلك الحد.
[٤٢] مما يعتبر من المئونة.