منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٨ - فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
فصل: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
الثمانية [٧٦] على الشرائط المتقدمة و إذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر. نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل [٧٧].
مسألة ١٤- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف
عند عدم القدرة على المؤمن [٧٨].
مسألة ١٥- يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه
و الأحوط و الأفضل دفعها الى الفقيه.
مسألة ١٦- الأحوط وجوبا [٧٩] ان لا يدفع للفقير أقل من صاع
حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز ان يعطي الواحد أصواعا.
مسألة ١٧- يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران
، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه رب العالمين.
يجوز تسليمها أيضا الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلك النقل.
[٧٦] الأحوط الاقتصار على الفقراء و المساكين.
[٧٧] في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال.
[٧٨] و المناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف و لا تكفي القدرة بنقل المال الى بلد آخر.
[٧٩] هذا الاحتياط ليس بواجب.