منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣١ - الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله
المبحث الخامس في التيمم
و فيه فصول:
الفصل الأول: في مسوغاته
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
مسألة ١- ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه
، و ان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص [٢٦٧] الى ان يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و ان احتمل وجوده في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة [٢٦٨] في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فان لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البينة
[٢٦٧] على الأحوط إلا إذا كانت الحالة السابقة هي العدم فلا يبعد حينئذ عدم وجوب الفحص.
[٢٦٨] هذا التحديد ثابت على الأحوط، و من المحتمل ان يكون اجزاء هذا الحد بوصفه محققا لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي يعتبر فيه مرتبة من القرب المكاني.