منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٠ - المقصد السابع الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة زمانية، و مكانية، و فعلية
رمضان و أول يوم منه، و يتأكد في ليالي القدر، و ليلة النصف، و الليلة السابعة عشر بل جميع ليالي العشرة الأخيرة و في غير ذلك.
مسألة ٨١- جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر و الأصغر
و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
و الثاني- أيضا له أفراد كثيرة
: كالغسل لدخول مكة أو المدينة، أو أحد مسجديهما أو حرميهما، أو البيت الشريف و غير ذلك.
مسألة ٨٢- وقت الغسل في هذا القسم
قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه.
و الثالث- قسمان
: الأول، ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات، أو المشعر، أو الذبح، أو النحر، أو الحلق و لغير ذلك. الثاني، ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لقتل الوزغ، و مس الميت بعد تغسيله.
مسألة ٨٣- يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه
و أول الليل لليلته، و قيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
مسألة ٨٤- لما لم يثبت الاستحباب في كثير مما ذكر من هذه الأنواع
إلا بناء على قاعدة التسامح و هي غير ثابتة عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية.