منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٨ - المقصد السادس في غسل المس
مسألة ٧٥- لا فرق بين العاقل و المجنون
و الصغير و الكبير و المس الاختياري و الاضطراري.
مسألة ٧٦- إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه
. نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
مسألة ٧٧- يجب أيضا الغسل بمس القطعة المبانة [٢٦٤] من الحي
أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه و دون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت أو السن منه فالأحوط الغسل بمسه.
مسألة ٧٨- إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير
لم يجب الغسل بمسه.
مسألة ٧٩- يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد
و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط ضم الوضوء إليه [٢٦٥].
[٢٦٤] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي.
[٢٦٥] الظاهر ان مس الميت لا ينقض الوضوء و إذا كان الماس محدثا بالأصغر أجزأ الغسل عن الوضوء.