منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٥ - الأول الماء
مسألة ٧- الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة
، اما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
مسألة ٨- يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا
قبل الاستعمال.
مسألة ٩- يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات
و كذا من موت الجرذ، و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات [٣٥٩].
مسألة ١٠- التطهير بالماء المعتصم
كالجاري و الكر و ماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة الى عصر [٣٦٠] و لا الى تعدد [٣٦١] إناء كان أم غيره [٣٦٢]. نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و ان سقط فيه التعدد.
مسألة ١١- يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يتغذى بالطعام
بل في مدة الرضاع على الأحوط، و ان كان الأقوى عدم
[٣٥٩] هذا التعدد مبني على الاحتياط.
[٣٦٠] و لا إلى فرك و دلك.
[٣٦١] الأحوط التعدد في الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء و لو كان كرا.
[٣٦٢] الظاهر وجوب التعدد في أواني الخمر، و الأحوط ذلك أيضا في الإناء النجس من شرب الخنزير و موت الجرذ.