منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - الفصل الرابع في القراءة
الصلاة [١٢٦]، و إذا قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، و ان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و ان ذكر بعد الركوع مضى، و كذا ان نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
مسألة ٢٩- تجب السورة في الفريضة
و إن صارت نافلة كالمعادة، و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها.
مسألة ٣٠- تسقط السورة في الفريضة عن المريض
، و المستعجل، و الخائف من شيء إذا قرأها و من ضاق وقته، و الأحوط وجوبا في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها.
مسألة ٣١- لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها
من السور الطوال، فإن قرأها عامدا بطلت صلاته ان قصد الأمر
[١٢٦] إذا بني على جزئية السورة جزما و اتى بها قبل الفاتحة بقصد الجزئية عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية و اما بناء على كون وجوبها احتياطيا و كون الإتيان بها في موضعها بقصد الجزئية الأعم من الوجوبية و الاستحبابية كما هو مقتضى الاحتياط فلو قدمها بنفس هذا القصد الأعم فالحكم ببطلان الصلاة محل إشكال لأن الجزئية الاستحبابية قد تكون ثابتة على كل حال.