منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - المقصد الرابع في مكان المصلي
المأكول [٥٣] فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و ان كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة ١٨- الأحوط بل الأقوى [٥٤] تأخير الصلاة عن أول الوقت
إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا صلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و ان لم يستمر لم تصح [٥٥].
مسألة ١٩- إذا كان عنده ثوبان يعلم ان أحدهما مغصوب أو حرير
و الآخر مما تصح الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا.
و ان علم ان أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو ان أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
المقصد الرابع في مكان المصلي
مسألة ١- لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب [٥٦]
[٥٣] الظاهر فيه كفاية الصلاة عاريا و لا يلزم الاحتياط.
[٥٤] القوة ممنوعة بل لا يبعد عدم وجوب التأخير.
[٥٥] إلا في الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساتر مع الركوع و السجود فلا تجب عليه الإعادة.
[٥٦] إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط و إلا فلا و ان كان المصلي في المكان المغصوب.