منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٧ - المقصد السادس في غسل المس
و في الأول يضاف إليهما المئزر ان وجد له محل، و ان وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا عليه اللحم غسل و حنط و لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا و لم يصل عليه، و ان لم يكن فيه عظم لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا.
مسألة ٧٣- السقط إذا تم له أربعة أشهر
غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا.
لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
المقصد السادس في غسل المس
، يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا و لجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله أو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لعوز الماء، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه في غير التيمم، أما فيه فلا يخلو من تأمل.
مسألة ٧٤- لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن
و كونه مما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة عدا الشعر [٢٦٣] ماسا و ممسوسا.
[٢٦٣] بل يجب فيه الغسل أيضا إذا صدق المس كما إذا كان الشعر معدودا من توابع البشرة.