منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٩ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
الذي لا يحتسب.
مسألة ٢٧- إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب عليه اداؤه [٣٣]، و إذا علم انه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.
مسألة ٢٨- الأحوط ان لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته
مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها.
مسألة ٢٩- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها و قد أداه فنمت
و زادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة [٣٤]، أما إذا زادت زيادة منفصلة كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوهما مما كان منفصلا أو بحكم المنفصل عرفا فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فان كان الأصل قد اشتراه [٣٥] و أعده للتجارة
[٣٣] على الأحوط.
[٣٤] بل الظاهر ثبوت الخمس إذا كانت للزيادة المتصلة مالية ملحوظة عرفا.
[٣٥] الشراء بعنوانه ليس دخيلا في ملاك الحكم بل توضيح الحال في المقام أن يقال: ان تلك الأعيان تارة: يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلق بها الخمس كما إذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارة أو هبة و نحو ذلك. و اخرى: