منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٠ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و ان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة، و ان كان قد اشتراه بمائة دينار و لم يعده للتجارة فزادت قيمته و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة.
نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة و تكون من أرباح سنة البيع، فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:
الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة و ان لم يبعه و هو ما اشتراه للتجارة [٣٦].
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة و ان باعه بالزيادة و هو ما ملكه بغير الشراء [٣٧] و ان أعده للتجارة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه و هو ما ملكه
يفرض عدم كونها كذلك كالمهر للمرأة أو الميراث المحتسب، فعلى الثاني لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة و لو بيعت العين فعلا بالثمن المرتفع. و على الأول ان كانت العين معدة للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة و لو لم يبع فعلا مع إمكان البيع و ان لم تكن معدة للتجارة فلا يجب الخمس إلا إذا بيعت العين بالثمن المرتفع.
[٣٦] بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس و أعده للتجارة.
[٣٧] بل ما ملكه بنحو لا يتعلق به الخمس.