منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٠ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
جاز التفريق بعد صوم خمسة عشر يوما منه، و لا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم.
مسألة ١٨- إذا وجب عليه صوم متتابع
لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه [٧٩]. نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا فاتفق ذلك اما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، و يستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
مسألة ١٩- إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة
لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع الى التقييد.
مسألة ٢٠- إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
فالأحوط التتابع في قضائه.
مسألة ٢١- الصوم من المستحبات المؤكدة
، و قد ورد أنه جنة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنة، و ان نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبيح، و عمله متقبل، و دعاؤه مستجاب، و خلوق فمه عند اللّه تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتى يفطر، و له فرحتان فرحة عند الإفطار و فرحة حين يلقى اللّه تعالى، و افراده
[٧٩] و يستثنى من ذلك كفارة القتل التي تفرض صوم شهرين من أشهر الحرم فان على القاتل أن يصوم العيد أيضا كما ورد في النص.