منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٨ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
على الأحوط وجوبا [٧٣].
مسألة ١٤- يجب على ولي الميت [أن يقضي ما فات أباه من الصوم]
و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن و الأقوى عدمه، و أما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر اشكال و ان كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب و ان كان الأقوى خلافه، و ان فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامين من باب واحد [٧٤].
مسألة ١٥- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير
، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني متتابعا، و الأحوط وجوبه [٧٥] في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين، و كذا في صوم سائر الكفارات و ان كان الأظهر عدمه [٧٦].
[٧٣] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٧٤] و لكن تقدم منه هناك ان إلحاق الأم بالأب أحوط وجوبا بينما جعله استحبابيا هنا.
[٧٥] بل لعله الأظهر، و كذلك في الصوم المكفر به عن اليمين.
[٧٦] في صوم كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان و صوم كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا و صوم كفارة جزاء الصيد و صوم كفارة حلق