منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٧ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
يكن أقوى، و لا فرق بين المرض و غيره من الاعذار،- و يجب إذا كان الإفطار عمدا- مضافا الى الفدية كفارة الإفطار.
مسألة ٨- إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات
وجبت الفدية مرة للاول و مرة للثاني، و هكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا لا تكرر للشهر الواحد و انما تجب لغيره أيضا.
مسألة ٩- يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور
الى شخص واحد.
مسألة ١٠- لا تجب فدية العبد على سيده
، و لا فدية الزوجة على زوجها، و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة ١١- لا تجزي القيمة في الفدية
بل لا بد من دفع العين و هو الطعام و كذا الحكم في الكفارات.
مسألة ١٢- يجوز الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب
، و لا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم ان عليه الكفارة، و الأحوط وجوبا [٧٢] إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة. أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا.
مسألة ١٣- القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه
في الحرمة و الكفارة
[٧٢] بل استحبابا.