منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٥ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق. نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء.
مسألة ٢- إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء
و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
مسألة ٣- لا يجب الفور في القضاء
. نعم لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، [٦٦] و إن أخره عن الثاني بقي موسعا الى آخر العمر، و ان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين و لا الترتيب و ان عين لم يتعين، [٦٧] و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لا حق وجب التعيين، [٦٨] و لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و يجوز العكس إلا مع تضيق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث، [٦٩] و ان نوى السابق حينئذ صح صومه و أثم.
[٦٦] لا يبعد الجواز.
[٦٧] بل التعيين ممكن و لا يتوقف على التمايز بين المتعلقين بل يكفي التمايز بين الأمرين الناشئين من التمايز بين السببين- أي الفوتين- نعم لا أثر للتعيين.
[٦٨] الظاهر عدم وجوب التعيين فلو صام بدون تعيين بمقدار ينطبق على الفائت من أحد الرمضانين فقط كان عليه ترتيب أثر تأخير قضاء رمضان اللاحق من التكفير عن كل يوم بمد على الأحوط.
[٦٩] و لكن تقدم انه لا يبعد جواز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.