منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٦ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
مسألة ٤- لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفارة و النذر فله تقديم أيهما شاء.
مسألة ٥- إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل ان يبرأ
لم يجب القضاء [٧٠] عنه، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه، أو بعد ما أفطرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، و في استحباب القضاء إشكال.
مسألة ٦- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض
الى رمضان الثاني سقط قضاؤه و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزي القضاء عن التصدق، و الأحوط استحبابا الجمع بينهما، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء دون الفدية، و ان كان إلحاق السفر بالمرض محتملا فالأحوط استحبابا فيه الجمع بين القضاء و الفدية، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر و كذا العكس. [٧١]
مسألة ٧- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء
الى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا، و ان كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء بل الفدية أيضا على الأحوط ان لم
[٧٠] و اما إذا فاته لسفر و مات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط كون حاله حال ما إذا مات بعد ذلك.
[٧١] إذا أفطر لعذر غير المرض و منعه عن القضاء مرض مستوعب بين الرمضانين فلا يترك فيه الاحتياط بالفدية.