منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٩ - و منها إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية ١٣٢
مسألة ١٤- النية في هذه الكيفية
يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن [١٣٠]
مسألة ١٥- لا يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا عن الماء [١٣١] ثم رمسه بقصد الغسل
، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحبابا ان يحرك بدنه.
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية [١٣٢]
و المصب [١٣٣]، و المباشرة اختيارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.
و قد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة و الحائل و غيرهما من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي و لا في الارتماسي [١٣٤].
[١٣٠] بل للابتداء في عملية الارتماس.
[١٣١] الظاهر اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا.
[١٣٢] تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانية المحرمة و الأمر في الغسل كذلك.
[١٣٣] الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.
[١٣٤] تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.