منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٠ - و منها إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية ١٣٢
مسألة ١٦- الغسل الترتيبي أفضل
من الغسل الارتماسي
مسألة ١٧- يجوز العدول من الترتيبي الى الارتماسي
. مسألة ١٨- يجوز الارتماس فيما دون الكر
و ان كان يجري على الماء حكم المستعمل [١٣٥] في رفع الحدث الأكبر.
مسألة ١٩- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
فإن قصد الأمر الادائي بالصلاة فغسله باطل [١٣٦]، و ان قصد الأمر المتعلق به فغسله صحيح.
مسألة ٢٠- ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها
لا على الزوج [١٣٧].
مسألة ٢١- إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام
فجاء الى الحمام و اغتسل و لم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، اما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية.
مسألة ٢٢- إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي
أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز
[١٣٥] و لكن لم يثبت حكم إلزامي مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الأكبر و قد تقدم منه الحكم بجواز رفع الحدث و الخبث به.
[١٣٦] بل الظاهر صحته إذا لم يرجع إلى التشريع.
[١٣٧] بل الظاهر انه على الزوج.