منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٠ - المبحث الثاني وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف الى تمام الانجلاء،
يسع الركعة. أما في غيرهما فثبوت الوقت محل اشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها [٢٤١]، و ان عصى فبعده الى آخر العمر [٢٤٢]، و الأحوط، مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرض للأداء و القضاء ان أخرها.
مسألة ٢- إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء
، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. و ان كان عالما به و أهمل و لو نسيانا، أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.
مسألة ٣- غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى،
و وجب الإتيان بها ما دام العمر [٢٤٣] و كذا إذا علم و نسي. أما إذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط إن لم يكن أقوى [٢٤٤] الوجوب أيضا ما دام العمر.
مسألة ٤- يختص الوجوب بمن في بلد الآية
، و ما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا
[٢٤١] وجوب المبادرة فيما إذا كان ظرف الآية موسعا مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الوجوب في هذه الحالة.
[٢٤٢] بقاء وجوب الإتيان بها أداء إلى آخر العمر لا يخلو عن اشكال بل منع.
[٢٤٣] على الأحوط.
[٢٤٤] الأقوائية ممنوعة و ان كان الاحتياط لا يترك.