منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - الفصل الثامن في الدفن
و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير، و إذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه، و وضع في خابية و أحكم رأسها و القي في البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر و الأحوط استحبابا اختيار الأول [٢٦٠].
مسألة ٦٠- لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين
، و كذا العكس.
مسألة ٦١- إذا ماتت الحامل الكافرة و حملها من مسلم
دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة و ان كان الحمل لم تلجه الروح على الأحوط وجوبا [٢٦١].
مسألة ٦٢- لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته
كالمزبلة و البالوعة و لا في المكان المملوك بغير اذن المالك أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و المساجد و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و ان أذن الولي.
مسألة ٦٣- لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا
. نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه على الأقوى.
مسألة ٦٤- يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
، و ان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت و يسقف عليه ثم
[٢٦٠] بل هو المتعين.
[٢٦١] هذا الاحتياط ليس بواجب.