منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣١ - الفصل الرابع في القراءة
فالظاهر الصحة، و ان كان الأحوط الإعادة.
مسألة ٤٨- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
، و ان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة (ع) [١٤٧].
مسألة ٤٩- يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح
، و الأوليين من المغرب و العشاء، و الإخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة [١٤٨] عدا البسملة [١٤٩]. أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة [١٥٠] بل في الظهر أيضا على الأقوى [١٥١].
مسألة ٥٠- إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا
بطلت صلاته، و إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت
[١٤٧] و لم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني.
[١٤٨] هذا الاستثناء يرجع الى الظهر لا الى العصر.
[١٤٩] لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات و ان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات.
[١٥٠] بل الأقرب وجوب الجهر فيها.
[١٥١] استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال، نعم الظاهر جواز الجهر و الإخفات معا.