منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الرابع في القراءة
وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية [١٥٦]، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح، و الأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها [١٥٧].
مسألة ٥٤- تجوز اختيارا القراءة بالمصحف الشريف و بالتلقين،
و ان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على الاضطرار.
مسألة ٥٥- يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف [١٥٨]،
إلا «الجحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما و لا إلى الأخرى [١٥٩]. نعم يجوز العدول من غيرهما و لو بعد
[١٥٦] هذا الحكم مبني على الاحتياط و كذلك التعويض فيما بعده.
[١٥٧] و لكن إذا كان يعرف بعضها أتى به.
[١٥٨] بل يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين و ان كان الأحوط استحبابا عدم العدول بعد تجاوز النصف.
[١٥٩] لكن يجوز العدول من إحداهما و من غيرهما و لو بعد تجاوز الثلثين إلى سورة «الجمعة» في الركعة الاولى و الى سورة «المنافقين» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة، و الأحوط اختصاص هذا الجواز بمن كان ناويا قراءة المعدول إليه فنسي.