منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الرابع في القراءة
على الأحوط وجوبا [١٦٦].
مسألة ٥٧- لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر
، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأخرى.
مسألة ٥٨- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه الى الآخر
فالظاهر عدم الاجتزاء به و عليه الاستئناف له أو لبديله، و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و ان كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره. و إذا قرأ «الحمد» بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد [١٦٧]، و كذا إذا قرأ سورة «التوحيد» مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.
مسألة ٥٩- إذا نسي القراءة و الذكر و تذكر بعد الوصول الى حد الركوع
صحت الصلاة، و إذا تذكر قبل ذلك و لو بعد الهوي رجع و تدارك. و إذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى [١٦٨]، و إذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك.
مسألة ٦٠- الذكر للمأموم أفضل من القراءة [١٦٩]،
و في أفضليته
[١٦٦] بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة و ان كان أحوط استحبابا.
[١٦٧] لا أثر للتقييد و القراءة صحيحة على كل حال.
[١٦٨] الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل الى حد الركوع.
[١٦٩] بل تقدم أنه الأحوط وجوبا.