منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣ - فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ٣٤- تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة
، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه و ان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
مسألة ٣٥- الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة
عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم، و عما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار و ان كان الأقوى الجواز.
مسألة ٣٦- يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
مسألة ٣٧- يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
، كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل، و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
مسألة ٣٨- يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة
الواجبة و المندوبة. نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث، و غيره.