منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٧ - الفصل الثاني في الغسل
ذلك صور.
(الأولى): ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين [٢٣٤] فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكرا أم أنثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أم لا.
(الثانية): الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجردا أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة. (ج) (الثالثة): المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب [٢٣٥].
(الرابعة): المولى [٢٣٦] فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة غيره، و لا محللة و لا مبعضة و لا مكاتبة، و اما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل اشكال، و ان كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه.
مسألة ١٨- إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى
غسله كل من الذكر
[٢٣٤] هذا التقييد احتياطي و لا يبعد الجواز في مطلق الصبي غير الممييز أو الصبية كذلك. ج- على ان يكون التغسيل قبل انتهاء العدة.
[٢٣٥] لا يعتبر ذلك نعم يحرم النظر إلى العورة حرمة نفسية.
[٢٣٦] صحة التغسيل منه لا تخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.