منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٨ - فصل في الشك
انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و أتي بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث تم تبدل ظنه إلى الشك بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
مسألة ٢٢- صلاة الاحتياط واجبة
لا يجوز أن يدعها [٣٧٥] و يعيد الصلاة بل تشكل الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
مسألة ٢٣- يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
من الاجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتا على الأحوط وجوبا، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف.
مسألة ٢٤- إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط
لم يحتج إليها و ان كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.
مسألة ٢٥- إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط
أو في أثنائها [٣٧٦] جرى حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص
[٣٧٥] على الأحوط.
[٣٧٦] فلو كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحا لجبر النقصان ضمه إلى أصل الصلاة و أتم النقصان و ان لم يكن صالحا- كما إذا كان قد صلى صلاة الاحتياط من جلوس- فان لم يكن قد دخل في الركوع الغي ما أتى به و أتى بالناقص و ان كان قد دخل في الركوع فصحة الصلاة و إمكان تتميم نقصانها محل اشكال فلا بد من إعادة الصلاة.