منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٨ - التاسع الاحتقان بالمائع
مسألة ١٣- الظاهر جواز النوم الأول
[٢٧] و كذا الثاني و الثالث مع احتمال الاستيقاظ و ان كان إذا استمر لزم القضاء.
مسألة ١٤- إذا احتلم في نهار شهر رمضان
لا تجب المبادرة إلى الغسل منه و يجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شيء من المني في المجرى.
مسألة ١٥- لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
[٢٨] بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
مسألة ١٦- الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
مسألة ١٧- الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب
، بل المدار على صدق التواني في الغسل [٢٩]، فيبطل و ان كان في النوم الأول، و عدم التواني فيصح و ان كان في الثاني و الثالث.
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي الى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
بل مطلقا على الأحوط وجوبا، و ان سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع
، و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل الى
[٢٧] الأحوط وجوبا للجنب ان لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ، كما ان الأحوط له وجوبا لو نام و استيقظ أن لا ينام مرة ثانية إذا احتمل كونه مفوتا للغسل قبل الفجر سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا.
[٢٨] الأحوط وجوبا اعتباره من النوم الأول للمحتلم.
[٢٩] مرّ حكم الحيض و النفاس في التعليقة على مسألة (١٠).