منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الأول في النية
مسألة ٣- يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره
، [٣] كما ان فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه، و يكفي في المقامين القصد الإجمالي.
مسألة ٤- لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى
مسألة ٥- لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
و ان لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر، فان نوى غيره بطل، [٤] إلا ان يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي، [٥] عن رمضان حينئذ لا عما نواه.
مسألة ٦- يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه و لو إجمالا
، فإذا نوى الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه، اما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز. [٦] و كذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء، [٧] فيما لم
[٣] مر في مباحث الصلاة أن هذا غير معقول و ان الوجه في عبادية العمل النيابي هو قصد الأمر المتوجه إلى نفس النائب.
[٤] على الأحوط.
[٥] الاجزاء في غير صورة الجهل بكون يوم الشك من شهر رمضان محل إشكال إلا إذا رجع قصد الغير إلى الاشتباه في التطبيق أي إذا قصد امتثال الأمر بصوم يوم غد متخيلا أنه أمر استحبابي و كان من شهر رمضان.
[٦] الظاهر الاجزاء.
[٧] بل فرق بين أقسام الصوم فكل صوم وجب بعنوان لا ينطبق على الفعل