منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣١ - فصل في سجود السهو
فصل في سجود السهو
مسألة ٣١- يجب سجود السهو للكلام ساهيا
، و للسلام في غير محله، و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم، و لنسيان التشهد، و كذا لنسيان السجدة و لزيادة القيام [٣٨٢]، و لكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوبا [٣٨٣] في الثلاثة الأخيرة.
مسألة ٣٢- يتعدد السجود بتعدد السجدة و التشهد و القيام
، و لا يتعدد بتعدد الكلام [٣٨٤] و الزيادة و النقيصة إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا أو زاد أمورا كثيرة أو نقص كذلك و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
مسألة ٣٣- لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه
و لا تعيين السبب.
مسألة ٣٤- يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط
، و كذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط، و الأحوط عدم تأخيره عن الصلاة و عدم الفصل
[٣٨٢]- بل لنقيصة الجلوس فيما إذا عوض عنه بالقيام و لم يتدارك كما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانية رأسا بنحو ألغى جلسة الاستراحة بناء على وجوبها، و كذلك نقيصة القيام لو عوض عنه بالجلوس و لم يتدارك و لم يكن الإخلال به مبطلا كما إذا جلس الراكع دون أن يقوم و فات محل التدارك.
[٣٨٣] هذا الاحتياط ليس واجبا في الموردين الأخيرين.
[٣٨٤] الظاهر هو تعدده بتعدد الكلام عرفا و لو كان السهو واحدا.