منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٦ - السادس تساوي موضع جبهته و موقفه
و ان لم يمكن نوى بقلبه، و الأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة [١٨٨]، و كذا وضع المساجد في محلها، و ان كان الأظهر عدم وجوبه، و ان لم يمكن الجلوس صلى مضطجعا أو مستلقيا كما تقدم في القيام.
مسألة ٥- إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد
فان لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و ان استغرقها سجد على أحد الجبينين [١٨٩] مقدما الأيمن على الأحوط وجوبا، فان تعذر السجود على أحدهما سجد على ذقنه، فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن مع وضع شيء من وجهه على ما يصح السجود عليه، و الأحوط وجوبا تقديم الحاجب، ثم الأنف، ثم غيره من أجزاء الوجه.
مسألة ٦- لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
مثل الفراش في حال التقية [١٩٠]، و لا يجب التخلص منها بالذهاب الى مكان آخر. نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[١٨٨] لا يترك.
[١٨٩] هذه المراتب المذكورة لا دليل على الترتب بينها على النحو المذكور في المتن بعد أن كان عنوان السجود بالنسبة إليها جميعا على حد واحد فلا يبعد التخيير.
[١٩٠] و لكن الأحوط عدم الاجتزاء بتلك الصلاة.