منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الرابع في القراءة
تجاوز النصف [١٦٠]، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار، لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها [١٦١]، أو كون الصلاة نافلة [١٦٢]، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن «الجمعة» و «المنافقين» في فرض يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط [١٦٣].
مسألة ٥٦- يتخير المصلي [١٦٤] في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة و التسبيح
، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» و تجب المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة [١٦٥]، و الأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار اليه، و يجب الإخفات في الذكر، و في القراءة بدله حتى البسملة
[١٦٠] الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما بعد بلوغ الثلثين.
[١٦١] تصور ضيق الوقت عن إتمام احدى السورتين مع سعته لقراءة سورة كاملة أخرى لا يخلو من صعوبة و ان كان ممكنا.
[١٦٢] في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعا.
[١٦٣] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[١٦٤] إلا المأموم فإن الأحوط وجوبا له اختيار التسبيح خصوصا في الصلاة الجهرية.
[١٦٥] الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث.