منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٧ - السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
مسألة ١١- المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح
، و كذا للظهرين على الأحوط، فإذا تركت أحدهما بطل صومها، و لا يشترط غسل الليلة الماضية [٢٣] و لا غير الغسل من الأعمال و إن كان أحوط، و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به. نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح [٢٤] مع عدم الفصل المعتد به.
مسألة ١٢- إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح
فإن نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و ان نام ناويا للغسل أو ذاهلا عنه [٢٥] فان كان في النومة الأولى صح صومه، و ان كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح- وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، و كذا إذا كان بعد النومة الثالثة، و ان كان الأحوط استحبابا وجوب الكفارة فيه أيضا بل الأحوط ذلك في النوم الثاني، بل كذا في الأول إذا لم يكن معتاد الانتباه [٢٦].
[٢٣] الأحوط وجوبا اشتراط ذلك كما تقدم منا في أحكام الاستحاضة.
[٢٤] بل الأحوط حينئذ عدم الاجتزاء و تكرار الغسل لصلاة الفجر.
[٢٥] ذهولا مجتمعا مع نية ارتكازية للغسل و إلا فيلحق بمتعمد البقاء على الجنابة.
[٢٦] لا يترك الاحتياط في صورة عدم اعتياد الانتباه بالقضاء و الكفارة.