منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠١ - المقصد الرابع في مكان المصلي
أو لمانع من حر أو برد أو تقية أو غيرها فالأظهر [٦٧] وجوب السجود على ثوبه القطن أو الكتان [٦٨]، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف [٦٩]، و الأحوط الجمع بين المعادن و الثوب في مرتبته و بينها و بين ظهر الكف في مرتبته.
مسألة ٢٠- لا يجوز السجود على الوحل أو التراب
اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها و إن حصل التمكن جاز، و إن لصق بجبهته شيء منها ازاله للسجدة الثانية [٧٠]، و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه [٧١] من غير اعتماد.
مسألة ٢١- إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه
إذا صلى فيها صلاة المختار جازت له الصلاة مؤميا للسجود، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و للتشهد، و الأحوط في ذلك الاقتصار [٧٢] على صورة لزوم الحرج أو الضرر بالتلوث بالطين، و في صورة الحرج إذا صلى صلاة المختار صحت صلاته.
مسألة ٢٢- إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
[٦٧] و لكن التقية لا يجري عليها هذا الترتيب إذا كانت تقتضي شيئا آخر بل يعمل بموجبها.
[٦٨] بل على ثوبه كيفما كان.
[٦٩] بل على أي شيء يتيسر له.
[٧٠] على الأحوط.
[٧١] و الأحوط استحبابا ضم صلاة يكون سجودها بالإيماء.
[٧٢] لا يترك هذا الاحتياط.