منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - المقصد الرابع في النفاس
الشروع فيها، و ان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع [٢١٢]، و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين و قد رأت الدم عند كل منهما بل النقاء المتخلل بينهما طهر، و لو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا كما إذا ولدت و رأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة و رأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان جميعا نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع عليها فذلك الدم نفاسها، و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد، و ان كان الأحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء.
مسألة ٤٢- الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس
، فان كان متصلا بالولادة و علم انه حيض و كان بشرائطه جرى عليه حكمه، و كذا إذا كان منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء [٢١٣]، و ان كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء و كان بشرائط الحيض، أو كان متصلا بالولادة و لم يعلم انه حيض و كان بشرائطه، فالأحوط وجوبا [٢١٤] الجمع فيه بين أعمال
[٢١٢] إذا ظهر الدم حين الشروع.
[٢١٣] بل يجرى عليه حكم دم الحامل.
[٢١٤] بل إذا كان الدم المرئي في مدة الطلق و لم يعلم كونه حيضا فهو ليس بحيض بل استحاضة و إذا كان قبل الطلق طبق عليه حكم الدم الذي تراه الحامل و لا يشترط الفصل بين الحيض السابق على النفاس و بينه بأقل الطهر.