منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٦ - المقصد الثالث في الاستحاضة
و تيممت عن الآخر، و إذا قصر عنهما تيممت عن كل منهما وصلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء.
مسألة ٣٧- إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الاولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت و توضأت للظهر [٢٠٤] و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشائين.
مسألة ٣٨- قد عرفت انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل
، لكن يجوز لها إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الى المصلى و تهيئة المسجد و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسألة ٣٩- يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة و نحو ذلك
، فإذا قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل و ان كان العدم أقرب.
مسألة ٤٠- الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية
في الكثيرة [٢٠٥]، و الأحوط في المتوسطة توقفها على غسل
[٢٠٤] مر ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء.
[٢٠٥] على الأحوط، كما ان الأحوط توقف صحته على غسل العشائين لليلة الماضية أيضا.