منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٥ - المقصد الثالث في الاستحاضة
مسألة ٣٤- إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة
لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
مسألة ٣٥- إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر
وجب عليها تجديد الغسل للعصر و كذا الحكم في العشائين.
مسألة ٣٦- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
كالقليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، و كالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها، و ان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، و كذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الأعلى و تستأنف الصلاة بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل و الوضوء [٢٠٢] و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن تجديد الغسل و الوضوء اقتصرت [٢٠٣] على أحدهما
[٢٠٢] تقدم ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزى عن الوضوء.
[٢٠٣] ظاهره التخيير و عدم تعين الغسل و هو مناف لما يأتي منه من تعين الغسل في المسألة السابعة و العشرين من الفصل الثالث في التيمم.