منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٤ - الشرط الأول النصاب
و الفضة، و لا تجب فيما عدا ذلك. نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز، و الدخن و الحمص، و العدس، و الماش و الذرة، و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثّاء، و البطيخ و الخيار و نحوها، و تستحب أيضا في مال التجارة [١٣] و في الخيل الإناث دون الذكور و دون الحمير و البغال، و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث.
المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها
مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة.
الشرط الأول: النصاب.
مسألة ٢- في الإبل اثنى عشر نصابا
، الأول خمس و فيها شاة، ثم عشر و فيها شاتان، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه، ثم عشرون و فيها أربع شياه، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى و ستون و فيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم إحدى
[١٣] في كون زكاة مال التجارة مستحبة أو واجبة كلام، و على أيّ حال فان قيل بالوجوب فهو يختص بمال التجارة غير المتحرك أعني الأعيان الباقية في طول السنة بذاتها لا ببدلها كما سوف يأتي. إن شاء اللّه تعالى.