منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الحادي عشر في القنوت
فريضة كانت أو نافلة على اشكال في الشفع [٢٠١] و الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. و يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح و الجمعة و المغرب، و في الوتر من النوافل، و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الاولى و بعده في الثانية، و إلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى و أربعة في الثانية [٢٠٢]، و إلا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس [٢٠٣] من الاولى و قبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و إلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده [٢٠٤] على اشكال في الثاني. نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى (ع) و هو: «هذا مقام من حسناته نعمة منك، و شكره ضعيف، و ذنبه عظيم، و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى اللّه عليه و آله) (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، و بالأسحار هم يستغفرون) طال و اللّه هجوعي، و قل قيامي، و هذا السحر و أنا أستغفرك لذنوبي استغفار
[٢٠١] أظهره استحباب القنوت إذا أتى بها مفصولة عن الوتر، و أما إذا أتى بها و بالوتر متصلتين بناء على ما هو الصحيح من جواز ذلك فالظاهر حينئذ عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية بل في الثالثة.
[٢٠٢] الأحوط أن يؤتى بالقنوت الخامس في الأولى و الرابع في الثانية بقصد القربة المطلقة.
[٢٠٣] لم يثبت مشروعية هذا القنوت.
[٢٠٤] الظاهر عدم مشروعية القنوت بعد الركوع في ركعة الوتر.