منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٢ - المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة آية كان أو أقل من آية أو أكثر غير البسملة [٢٤٥]. ثم يركع. ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا. ثم يركع. ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع. و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتى يتم سورة.
ثم يسجد السجدتين. ثم يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة و سورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، و يجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول، و بالثانية على النحو الثاني، و يجوز العكس كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، و الأحوط لزوما له إتمام السورة في القيام الخامس و العاشر، فلا يركع فيهما عن بعض سورة.
مسألة ٨- حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات
، و إذا شك في عدد الركوعات بني علي الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
مسألة ٩- ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا
كاليومية و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط
[٢٤٥] استثناء البسملة في غير محله.