منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
مسألة ٥٢- ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
و ان احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
مسألة ٥٣- إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
لكن كان موجبا لفوات الوقت، الأظهر العدول الى التيمم.
مسألة ٥٤- الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، و ان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه و لا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين [٦٧].
مسألة ٥٥- إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا
و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.
مسألة ٥٦- لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
ان كانت على المتعارف كما انه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
مسألة ٥٧- الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
رفعا ناقصا لا
[٦٧] الظاهر كفاية التيمم في الصورتين.